الفتاوى الرمضانية.. زكاة الفطر والقيء والحجامة

الإفتاء تواصل إصدار الفتاوى الرمضانية: زكاة الفطر والقيء والحجامة
الإفتاء توضح حكم تناول المرأة أدوية تؤخر الحيض لتصوم الشهر كاملا- مصر في يوم

مازالت الجهات المنوطة بالإفتاء تصدر المزيد من الفتاوى الرمضانية كل يوم ردا على تساؤلات الصائمين التي ترد إليها يوميا، وأصدرت دار الإفتاء المصرية اليوم مجموعة من الفتاوى الرمضانية تتعلق ببعض أحكام الصيام وزكاة الفطر.

الفتاوى الرمضانية

واستهلّت دار الإفتاء الفتاوى الرمضانية الخميس، بالرد على ما تداوله البعض ممن وصفتهم الدار بأنهم غير أهل اختصاص، من أن إخراج زكاة الفطر نقودا لا يجوز شرعا، وأنه مخالف للسنة التي توجب إخراجها حبوبا.

وقالت دار الإفتاء في فيديو “موشن جرافيك”، أنتجته وحدة الرسوم المتحركة، ردا على ذلك: إن هذا الرأي ليس بصواب، مؤكدة أن زكاة الفطر شُرعت لمصلحة الفقير وإغنائه في ذلك اليوم الذي يفرح فيه المسلمون، وقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الْفطر على الناس وقال: “أغنوهم عن ذل السؤال في هذا اليوم”.

وأضافت الدار في “الفتاوى الرمضانية”، أنه ربما لا يكون الفقير محتاجا إلى الحبوب بقدر ما يحتاج إلى قيمتها نقودا لشراء ملابس، أو غير ذلك.

وأكدت الدار أنه من أجل ذلك أجاز العلماء ومنهم الحنفية إخراجَ قيمة زكاة الفطر نقودا، مراعاة لمصلحة الفقير، والعمل بهذا الرأي أولى في هذا الزمان.

القيء والبلغم والحجامة

ومن جهتها، أصدرت أمانة الفتوى بدار الإفتاء بعض الفتاوى الرمضانية ردا على تساؤلات، حول تعرض الصائم للقيء والبلغم، وكذلك استخدام الحجامة، والاضطرار لنقل الدم أثناء الصيام، وما إذا كان يفسد الصيام.

وعن القيء أثناء الصيام، قالت دار الإفتاء: إنه إذا غلب القيءُ الصائمَ من غير تسبُّبٍ منه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه.

وأضافت أنه يتعين على الصائم أن لا يتعمَّد ابتلاع شيءٍ مما خرج من جوفه وأن لا يُقصِّر في ذلك، فإذا سبق إلى جوفه شيء فلا يضره، أما مَن تعمَّد القيء وهو مختار ذاكِر لصومه فإن صومَه يفسد ولو لم يرجع شيءٌ منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يوما مكانه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: “مَن ذَرَعَه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضِ”.

وفيما يتعلق بابتلاع البلغم أثناء الصيام، وهل يفسد الصيام، أكدت دار الإفتاء أن بلع البلغم في أثناء الصيام لا يفطر عند الجمهور إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه فإنه يكون مفطرا.

وردا على سؤال متصل، عما إذا كان ابتلاع البلغم يبطل الصلاة، كون الأكل والشرب أثناء الصلاة من الأمور المنهي عنها، قالت الدار: إنه إذا لم يقدر الشخص على صرف البلغم أو النخامة حتى نزلت إلى الجوف، فإنها لا تبطل الصلاة.

الحجامة ونقل الدم والحيض

وردا على سؤال عن حكم الحجامة، ونقل الدم أثناء الصوم، قالت دار الإفتاء: إن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن الحجامة لا تُفسِد الصوم، لأن الفطر مما دخل لا مما خرج، وهذا ضابط أغلبي، ومثلُ الحجامة في الحكم نقل الدم، فإنه لا يؤثِّر على صحة الصوم، لكن بشرط أن يأمن الصائم على نفسه الضعف والضرر.

وفي سياق “الفتاوى الرمضانية”، تلقت دار الإفتاء سؤالا عن حكم تناول المرأة لأدوية تؤخر الحيض لتصوم الشهر كاملا، ورد شوقي علام، مفتي الجمهورية بقوله: إن هذا أمر مقدر على بنات آدم، فتسلم المرأة فيه الأمر إلى ربها.

وأوضح أنه لا بأس إن تناولت المرأة هذه الأدوية وكانت لا تضر بها وفق تقدير الأطباء، والأَوْلى والأفضل تركه، لأن وقوف المرأة المسلمة مع مراد الله تعالى وخضوعها لما قدَّره الله عليها من الحيض ووجوب الإفطار أثناءه وقضاءها لِمَا أفطرته بعد ذلك أكثر ثوابا لها وأعظم أجرا.

وردا على سؤال: “هل الحقنة الوريدية أو في العضل للعلاج أو للتقوية مبطلة للصوم؟”

قال المفتي: إن الذي يبطل الصوم هو ما دخل إلى الجوف من منفذ طبيعي، وهذه الحقن لا تصل إلى الجوف، ومن ثم فإنها لا تبطل الصوم.

الفدية

وعلى صعيد الفتاوى الرمضانية وتساؤلات الصائمين، أكدت دار الإفتاء المصرية اليوم فتوى سابقة لها، أن مقدار الحد الأدنى للفدية لمن لا يستطيع الصوم بقية حياته عشرة جنيهات عن اليوم الواحد، وذلك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بعد تكرار السؤال.

وأوضحت الدار، في فتوى لها، أن “من يستطيع الصوم بعد انقضاء العذر، عليه القضاء بعدد الأيام التي أفطرها، سواء كان ذلك لمرض يرجى شفاؤه أو لحمل أو رضاعة أو غير ذلك”.

وأضافت دار الإفتاء في المنشور أن قيمة الفدية يمكن تجميعها وإخراجها دفعة واحدة في أول الشهر أو نهايته.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *