“الوطنية للانتخابات” تحدد مواعيد الاستفتاء على التعديلات الدستورية

"الوطنية للانتخابات" تحدد مواعيد الاستفتاء على التعديلات الدستورية
تصويت المصريين بالخارج في 19 و20 و21 أبريل، وبالداخل أيام 20 و21 و22 أبريل- أرشيف

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني لمواعيد الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب، في الداخل والخارج.

وقالت الهيئة: إن تصويت المصريين بالخارج سيكون أيام الجمعة والسبت والأحد، الموافقين 19 و20 و21 أبريل، والتصويت بالداخل سيكون أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 20 و21 و22 أبريل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الأربعاء؛ لدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية والقرارات المنظمة لها، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات في مدينة نصر.

إشراف قضائي

من جانبه، دعا المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المواطنين للمشاركة في الاستفتاء، قائلا: “صوتكم أمانة في أعناقكم، شاركوا بطريق الاقتراع العام السري المباشر، إن الوطن يُناديكم فلبوا النداء؛ لتبدوا رأيكم في التعديلات الدستورية”.

وتابع لاشين: “إن كتاب التاريخ مفتوح بين أيديكُم، شاركوا مشاركة جادة في بناء وطنكم، قولوا رأيكم بكُل حرية، وفي إطار من الممارسة الديمقراطية”، موضحًا أنه يمكن للوافدين التصويت في كل ربوع الوطن.

وتعهّد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بإدارة الاستفتاء على التعديلات الدستورية تحت إشراف قضائي كامل قائلًا: “نتعهد أن نُدير الاستفتاء بضمير”.

موافقة بأغلبية

وبالأمس، وافق مجلس النواب، في جلسته المنعقدة، برئاسة علي عبدالعال، بصورة نهائية على صياغات التعديلات الدستورية، التي تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى العام 2030.

وافق على التعديلات الدستورية 531 نائبًا من أصل 554 نائبًا شاركوا في الجلسة العامة، بينما رفض التعديلات 22 نائبًا، فيما امتنعت نائبة واحدة عن التصويت، وهي دينا عبد العزيز.

غير دستورية

من جانبه، أعلن النائب طلعت خليل، رفضه التعديلات الدستورية، مستدلًا بتعارض المادة (140) المعدلة والانتقالية، مع نص المادة (226) التي تحظر زيادة “المدد وأمد المدد”، قائلا: “لسنا ضد الرئيس لكن نتحدث عن نصوص دستورية”، حسب قوله.

كما اعتبر خليل أن نصوص القضاء المعدَّلة تعدُّ تغييرًا جذريًا في أساسيات الدستور الحالي الذي ينص على الفصل بين السلطات نصًا صريحًا، وعلى عدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية.

وظهرت اعتراضات أخرى، اتجهت غالبيتها إلى التعديل الذي أجري على المادة (140) فقرة أولى، ونصُّه: يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

فيما شكك آخرون في استقلال القضاء، معترضين على تعديل المادتين (185) و(189 فقرة ثانية)، حيث يقوم رئيس الجمهورية وفق التعديل بتعيين النائب العام، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس المحكمة الدستورية.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *