الحكومة توافق على تعديل قانون المخدرات: إعدام ومؤبد وسجن مشدد

تعديل قانون المخدرات
الحكومة توافق على تعديل قانون المخدرات - أرشيف

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع تعديل بعض القوانين التي تخص جرائم المخدرات، لتصل عقوبتها إلى المؤبد والإعدام.

جاء التعديل على بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها، والاتجار بها.

يأتي مشروع التعديل بعدما شكّلت المخدرات ظاهرة خطيرة، في الآونة الأخيرة، تلقي بظلالها الضارة على المجتمع المصري عامة، وعلى فئة الشباب خاصة.

التعديلات الجديدة

ونص مشروع التعديل على عقوبات عديدة، نوردها مرتبة من الأعلى إلى الأقل، كالتالي:

  • يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.
  • يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها.
  • يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا كانت الحيازة والأحراز بقصد التعاطي.
  • يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الأحراز بغير قصد من القصود.
  • يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاث مائة ألف جنيه كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية أو سهّل تقديمها للتعاطي.
  • يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط في مكان أُعِدّ أو هُيِّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

جهود في المكافحة

وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أمس، عن إعدادات ونتائج الخطة القومية لمكافحة المخدرات في الطرق والمدارس والمراكز العلاجية، بمشاركة ‏12 وزارة معنية.

وأوضح المركز الإعلامي أنه جرى تنفيذ حملات التوعية بمراكز الشباب، بعدد 390 مركزا في العام 2018، مقارنة بـ255 مركز شباب خلال عام 2017.

وأورد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانا بعدد المدارس التي جرى تنفيذ حملات التوعية بها، ‏ضمن برنامج “اختر حياتك للوقاية من المخدرات”.

وذكر أن الحملات وصلت إلى ‏8000 مدرسة خلال عام 2018، مقارنة بـ7500 مدرسة خلال عام 2017.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *