محكمة بالشرقية تقضي بحبس الشهود وبراءة المتهمين

حبس الشهود وبراءة المتهمين
عقوبة شهادة الزور تصل إلى حرمان مرتكبها من ممارسة حقوقه السياسية أو الترشح للبرلمان - أرشيف

قضت محكمة جُنح مستأنف منيا القمح بمحافظة الشرقية، بحبس الشهود وبراءة المتهمين في قضية تنظرها المحكمة، بشأن تزوير عقود أملاك زراعية.

وأصدر المستشار محمد أنيس، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، قرارا بمعاقبة بمعاقبة ثلاثة أشخاص بالحبس مدة شهر، لشهادتهم زورا، بعد تضارب أقوالهم في شهادتهم على القضية.

كما قضت المحكمة بإلغاء عقوبة المتهمين في القضية، ليدخل الشهود مكانهم في القفص محبوسين، وذلك أثناء نظر هيئة المحكمة القضية رقم 8439 جُنح منيا القمح لسنة 2018.

تفاصيل القضية

بدأت القضية عندما قدّم “محمد هـ. خ” وشهرته “الأفندي”، بلاغا ضد “ميرفت خ. س.” وزوجها، و”هدى س. ع. ع.” وآخرين، يتهمهم بخيانة الأمانة، وتزوير عقود أملاك زراعية بمساحة 16 فدانا، وتسجيلها بأسمائهم، بعدما تركها معهم على سبيل الأمانة.

وقام صاحب البلاغ بتقديم كل من: “مصطفى ع. م.”، و”محمد ز. ع.”، و”السيد م. أ. م.”، المُقيمين بذات القرية، شهودا على الواقعة، إذ أقروا في البلاغ بصحة البلاغ، وأنهم رأوه رأي العين، لتقضي المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن مدة سنة.

غير أن محمد رشاد، المحامي بالنقض ومحامي المتهمين، تقدّم بطلب استئناف، ومن ثَمّ جرت إعادة المحاكمة، وتبيّن للمحكمة تضارب أقوال الشهود في القضية، ليوجه القاضي لهم تهمة الشهادة الزور، ويقضي بحبس الشهود وبراءة المتهمين.

شهادة الزور والقانون

تطرّق الباب السادس من قانون العقوبات إلى هذه الجريمة، وحدّد عقوباتها التي تصل إلى حرمان مرتكبها من ممارسة حقوقه السياسية أو الترشح للبرلمان، طبقا لنصوص المواد من 294 إلى 301.

  • مادة 294

كل مَن شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس.

  • مادة 295

ومع ذلك إذا ترتّب على هذه الشهادة الحكم على المتهم، يعاقب مَن شهد عليه زورا بالسجن المشدد أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام، ونُفذت عليه، يُحكم بالإعدام أيضا على مَن شهد زورا.

  • مادة 297

كل مَن شهد زورا في دعوى مدنية، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

  • مادة 299

يُعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كُلِّف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية، فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.

  • مادة 300

مَن أَكره شاهدا على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورا، يُعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور، مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.

  • مادة 301

مَن أُلزم باليمين أو ردّت عليه في مواد مدنية، وحلف كاذبا، يُحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *