يستعد مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون المحال العامة الجديد، خلال الأسبوع المقبل.
وبحسب مشروع القانون:
- يحظر على المحال بأنوعها تحصيل حد أدنى من “الزبائن” لتقديم الخدمات والمعروف بـ”مينيمم تشارج”.
- يحظر تحصيل مقابل خدمة على قيمة الفاتورة.
- يمنح القانون لأصحاب المحال مُهلة ستة أشهر من تاريخ صدوره، لتوفيق أوضاعهم.
- تُمنح المحال التي دون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة ستة أشهر.
- يجرى تحصيل رسم تأمين للترخيص المؤقت لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاع المحلات.
عقوبات
- تتعرض المحال المخالفة لعقوبات.
- دفع غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه.
- الغلق الإداري.
- الحبس.
ومن جانبه، قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: “إن اللجنة عقدت عدة اجتماعات، لمناقشة قانون المحال العامة الجديد، الذي يتضمن مبدأ التيسير وتبسيط الإجراءات، والتسهيل على المواطنين في استصدار التراخيص”.
وفي منتصف مايو الماضي، أقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجيني، مشروع القانون بالتوافق مع الحكومة، متضمنا تنظيم الأمور الخاصة بالمحال التجارية بأنواعها.
ويدمج مشروع القانون ثلاثة تشريعات في قانون واحد، هي: المحال العامة، والمحال التجارية، والملاهي، ووافقت عليه اللجنة نهائيا، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
ثلاثة قوانين
وخلال الاجتماعات توافقت لجنة الإدارة المحلية مع الحكومة على مشروع القانون بفلسفته وكل مواده.
وجرى إعداد مسودته من خلال مجموعة عمل كانت مُشكّلة من بعض نواب اللجنة ومستشاريها القانونيين، إضافة لممثلين عن الحكومة، خاصة من وزارتي العدل والتنمية المحلية.
وجرى دمج ثلاثة قوانين في مشروع القانون، وهي:
- القانون 371 لسنة 1976 بشأن المحال العامة.
- القانون 376 لسنة 1976 بشأن الملاهي.
- القانون 353 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية.
في حين استُبعدت المنشآت الفندقية والسياحية من القانون، لأن لها قانونا خاصا ينظمها.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن مشروع قانون المحال التجارية، سيتضمن حلّ إشكالية تحديد موعد لفتح وغلق المحال، قائلا: “وضعنا في مشروع القانون مادة تفيد أن الرخصة تصدر، مبينا فيها موعد البدء وموعد الغلق، وعند صدوره سيحل هذه الإشكالية، بحيث لا يكون المنع أو الإتاحة بشكل مطلق”.
أضف تعليق