كل ما تريد معرفته عن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

كل ما تريد معرفته عن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ
كل ما تريد معرفته عن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ- أرشيفبة.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، بحضور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، على المواد المتعلقة بالموازنة والتمويل والإعفاءات الضريبية، المتعلقة بمشروع قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وتضمنت ما يأتي:

الموازنة

  • يكون للصندوق موازنة مستقلة.
  • تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها.
  • يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بجميع البنوك المصرية في الداخل أو الخارج، تودع فيه كافة موارده.
  • يرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويجرى الصرف من الحساب وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

تمويل الصندوق

يؤول للصندوق كافة المبالغ المودعة بحساب رقم 90000 المفتوح بكافة البنوك المصرية، باسم (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ) وتتكون موارد ومصادر تمويل حساب الصندوق مما يأتي:

  • الأموال التي تخصصها الدولة للصندوق، والتبرعات، والهبات، والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، التي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أغراضه.
  • القروض التي تُعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.
  • مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية أو الابتكارية التي يمولها الصندوق، مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذي يجرى الاتفاق عليه.
  • مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للغير.
  • فرض رسوم لصالح الصندوق، تحصّل مرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة أو الأهلية، بنحو 5%من الميزانية المقدرة للجامعة.
  • فرض رسم إضافي بنحو 5% من الميزانية السنوية للجامعات الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة.
  • يُحصل مبلغ 1% من إيرادات الخدمات والأعمال التي تقدمها الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات الحكومية، والمعاهد، والمراكز، والهيئات البحثية التابعة للوزارات المختلفة.
  • فرض رسم سنوي على الجامعات يقدّر بنحو 2% من المصروفات الدراسية للطلاب، مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق لشباب الجامعات.

وتوقيع عقوبة الغرامة على الجامعات الخاصة والأهلية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه في حالة عدم التزامها بتوريد الرسم المنصوص عليه في المادة الرابعة.

الإعفاءات الضريبية

  • يُعفى من جميع الضرائب والرسوم عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له.
  •  لا يسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة.
  • يعفى الصندوق من أي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا أو التي تفرض مستقبلا.
  • تخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين، طبقا للنسبة المحددة قانونا.

أهداف الصندوق

وفقا للمادة الثالثة في مشروع القانون، فإن اهداف الصندوق تتمثل في:

  • دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمخترعين والمبتكرين من الشباب، واحتضان أفكارهم البحثية.
  • العمل على تحويل الأفكار البحثية المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق.
  • المساعدة على خلق فرص تسويقية لهم.
  • تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب، لاستكمال دراستهم في الداخل والخارج.
  •  مساعدة شباب الباحثين في حماية حقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية.
  • العمل على إيجاد فرص شراكة بين شباب الباحثين والمبتكرين والجهات التمويلية، لتنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذ أفكارهم البحثية.

طبيعة الصندوق

وبحسب اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومـكتـب لـجنة الخطة والموازنة، الممثلة للحكومة مقدمة المشروع، تعتبر فكرة مشروع القانون آلية جديدة غير مسبوقة في مصر، لإشراك القطاع الخاص والصناعة والمجتمع المدني في تمويل البحث العلمي، وتتلخص في:

  • إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ على أن يكون له شخصية اعتبارية.
  • يشكّل مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمي، على أن تكون مدة عضوية مجلس الإدارة عامين قابلة للتجديد.
  • يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
  • تخضع جميع موارد الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى مندوب وزارة المالية، ولمجلس الإدارة التعاقد مع مراقب حسابات خارجي.
  • على مجلس إدارة الصندوق أن يقدم لرئيس مجلس الوزراء تقريرا بأعمال الصندوق وإنجازاته.
  • تعتبر الدولة هي الجهة المنوط بها تخصيص الأراضي والمباني لتحقيق أهداف الصندوق.

حوافز العلوم والتكنولوجيا

وبحسب علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، فإن مشروع قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مكمل لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا، الذي وافق عليه المجلس في وقت سابق، لتتكامل بها الحلقات الداعمة للبحث العلمي.

وناقش البرلمان خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومـكتـب لـجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء الصندوق، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومـكتـب لـجنة الإدارة المحلية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *