قرار من النائب العام بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية على الوافدين

قرار من النائب العام بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية على الوافدين
النيابة حددت أبرز المعوقات التي كانت تواجه تنفيذ الأحكام الجنائية على الوافدين- أرشيف

أصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2020، بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية على الوافدين.

واختص قرار النائب العام بتمكين المضبوطين من المحكوم عليهم بأحكام جائزة الطعن عليها بطرق الطعن العادية (المعارضة والاستئناف)، من الطعن على تلك الأحكام خارج دوائر المحافظات الكائن بها أقلام كُتاب المحاكم التي أصدرتها.

الأحكام الجنائية على الوافدين

وأضافت النيابة العامة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن قرار النائب العام بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية على الوافدين جاء تذليلا لما أسفر عنه الواقع العملي من معوقات.

وبحسب النيابة فإن أبرز المعوقات التي كانت تواجه تنفيذ الأحكام الجنائية على الوافدين تتمثل في الآتي:

  • طول المدة المستغرقة في ترحيلهم إلى أقلام كتاب المحاكم مُصدرة الأحكام، والتي تتجاوز أحيانا المدة المحكوم بها.
  • المخاطر والتكاليف البشرية والمادية الناتجة عن الترحيل.
  • إعاقة مبدأ العدالة الناجزة.

ضبط إجراءات تنفيذ الأحكام

وبخلاف قرار النائب العام بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية على الوافدين،  أصدر النائب العام في 8 يناير الماضي 3 قرارات تهدف إلى ضبط إجراءات تنفيذ الأحكام، وتمكين المحكوم عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن دون تكبد المشقة.

وخاطب النائب العام وزير العدل بطلب تفعيل الفقرة الأخيرة من نص المادة 398 بقانون الإجراءات الجنائية، التي تجيز إعلان المحكوم عليهم بالأحكام الغيابية والمعتبرة حضوريا بواسطة أحد رجال السلطة العامة، ومن المرتقب إصدار قرار من وزير العدل بذلك.

وتضمنت القرارات التي تهدف إلى ضبط إجراءات تنفيذ الأحكام الآتي:

  • القرار الأول: إنهاء أوراق صحة الإفراج عن المتهمين دون اشتراط عرض المتهمين أنفسهم، وذلك بالاعتماد على أوراق التنفيذ المرسلة للنيابة، ووجه بمراعاة سرعة إنهاء تلك الإجراءات وإخطار مصلحة السجون أو الأقسام بها وفق ما انتهت إليه النيابة العامة.
  • القرار الثاني: عدم اشتراط استخراج من قدموا طلبات إشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة قبلهم من محبسهم، والاكتفاء بعرض تلك الطلبات مع القضية الخاصة وصورة من نماذج الحبس، على أن يقتصر استخراجهم على حالة طلب المحكمة المختصة لهم لنظر الإشكال، ويكون ذلك الاستخراج بخطاب ممهور بتوقيع رئيس النيابة المختص مبينا به تاريخ الجلسة المحددة لنظر الإشكال مرفقا به صورة من محضر الجلسة الثابت فيه قرار المحكمة بطلبهم.
  • القرار الثالث: عدم عرض المتهمين المحبوسين احتياطيا أو تنفيذيا على النيابات لإعلانهم بأوامر الإحالة في مواد الجنايات وأوراق التكليف بالحضور في مواد الجنح، على أن يجرى إعلانهم في محبسهم بالسجون أو الأقسام حسب الأحوال عن طريق قلم المحضرين المختصين، وفقا لصحيح القانون.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *