أصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، اليوم الأربعاء، 3 قرارات تهدف إلى ضبط إجراءات تنفيذ الأحكام وتمكين المحكوم عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن دون تكبد المشقة.
وخاطب النائب العام وزير العدل بطلب تفعيل الفقرة الأخيرة من نص المادة 398 بقانون الإجراءات الجنائية، التي تجيز إعلان المحكوم عليهم بالأحكام الغيابية والمعتبرة حضوريا بواسطة أحد رجال السلطة العامة، ومن المرتقب إصدار قرار من وزير العدل بذلك.
ضبط إجراءات تنفيذ الأحكام
وتضمنت القرارات التي تهدف إلى ضبط إجراءات تنفيذ الأحكام الآتي:
- القرار الأول: إنهاء أوراق صحة الإفراج عن المتهمين دون اشتراط عرض المتهمين أنفسهم، وذلك بالاعتماد على أوراق التنفيذ المرسلة للنيابة، ووجَّه بمراعاة سرعة إنهاء تلك الإجراءات وإخطار مصلحة السجون أو الأقسام بها وفق ما انتهت إليه النيابة العامة.
- القرار الثاني: عدم اشتراط استخراج من قدموا طلبات إشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة قبلهم من محبسهم، والاكتفاء بعرض تلك الطلبات مع القضية الخاصة وصورة من نماذج الحبس، على أن يقتصر استخراجهم على حالة طلب المحكمة المختصة لهم لنظر الإشكال، ويكون ذلك الاستخراج بخطاب ممهور بتوقيع رئيس النيابة المختص مبينا به تاريخ الجلسة المحددة لنظر الإشكال مرفقا به صورة من محضر الجلسة الثابت فيه قرار المحكمة بطلبهم.
- القرار الثالث: عدم عرض المتهمين المحبوسين احتياطيا أو تنفيذيا على النيابات لإعلانهم بأوامر الإحالة في مواد الجنايات وأوراق التكليف بالحضور في مواد الجنح، على أن يجرى إعلانهم في محبسهم بالسجون أو الأقسام حسب الأحوال عن طريق قلم المحضرين المختصين، وفقا لصحيح القانون.
تبرئة متهم
وفي سياق إجراءات تنفيذ الأحكام، يذكر أن محكمة النقض، برأت في 21 نوفمبر الماضي، في حكم صادر من دائرة “الأحد هـ”، برئاسة عابد راشد، متهما بحيازة مخدرات، على سند بطلان تفتيشه.
وأوضحت أن ما أفصحت عنه الأوراق يفيد بأن ضابط شرطة ضيق الخناق على المتهم وعثر بحوزته على المخدرات، مؤكدة أن مسلك الضابط شابه افتئات على الحريات وقبض دون وجه حق.
وقضت محكمة النقض في حكم نهائي وباتّ بتأييد حكم السجن للمتهم الأول، وإلغاء حكم إدانة للثاني، وبراءته مما هو منسوب إليه، لبطلان إجراء التفتيش.
أضف تعليق