السيسي يصدر قرارين جمهوريين: تعديل رسوم التوثيق وقانون العقوبات

السيسي يصدر قرارين جمهوريين: تعديل رسوم التوثيق وقانون العقوبات
السيسي يصدر قرارين جمهوريين بشأن تعديل رسوم توثيق الشهر العقاري وقانون العقوبات- أرشيف

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارين جمهوريين بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري، وكذلك تعديل قانون عقوبات التعدي على أراضي وأملاك الدولة.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، القرار رقم 163 لسنة 2019، بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري.

وتضمن القرار أن يضاف بند جديد للجدول “ب” المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري، وعنوانه “المحررات غير واجبة الشهر”، يكون سابقا على البند الأخير منه نصه كالتالي:

“بالنسبة لنوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد، فإن نسبة الرسم النسبي لسابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها للعمل بالخارج نحو 0.5%، بحد أقصى مائة ألف جنيه”.

إصدار قرارين جمهوريين

وفي إطار إصدار قرارين جمهوريين، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

ونص القانون الذي أقره مجلس النواب على أن يستبدل بنصوص المواد 115 مكرر، “369 ، 370 ، 371 ، 372 ، 373” مكررا من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

وجاء إصدار قرارين جمهوريين بعد أن اقترحت الحكومة التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات، بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا في أكتوبر 2018، بعدم دستورية تعديلات القانون الصادرة بالقانون رقم 34 لسنة 1984، لمخالفتها دستور 1971، بعدم عرض التعديلات المنصوص عليها في المادتين 115 مكرر و372 مكرر من القانون المشار إليه، على مجلس الشورى لأخذ الرأي فيه، وهو ما كان يتطلبه الدستور آنذاك لإقرار القوانين المكملة.

قانون العقوبات

وجاء في “المادة 115 مكرر” من قانون العقوبات وهو أحد القانونين اللذين جرى إصدار قرارين جمهوريين بهما اليوم: كل موظف عام تعدى على أراضٍ زراعية أو أرض فضاء أو مبانٍ مملوكة، أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119 من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو إقامة إنشاءات، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، بالإضافة إلى العزل من الوظيفة.

ونصت “المادة 369”: على معاقبة كل من دخل عقارا في حيازة آخر، بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

كما نصت “المادة 370”: على معاقبة كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو في إحدى ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

أما “المادة 371”: فنصت على معاقبة كل من وجد في أحد المحلات المنصوص عليها في المادة 370 من هذا القانون، مختفيا عن أعين من لهم الحق في إخراجه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.

ونصت المادة 372 مكررا: أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبانٍ مملوكة للدولة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه مع رد العقار المغتصب.

وبخلاف إصدار قرارين جمهوريين اليوم، ففي نوفمبر الماضي، أصدر السيسي قرارا جمهوريا بإلغاء قرار تعيين سفيرة في بنين بعد 77 يوما من صدور قرار بتعيينها.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *