معاقبة 10 قيادات في مصلحة الكيمياء: تجمهروا وهتفوا

معاقبة 10 مسئولين في مصلحة الكيمياء
معاقبة 10 مسئولين في مصلحة الكيمياء بسبب التجمهر والهتافات - أرشيف

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها، بمعاقبة عشرة مسئولين من قيادات مصلحة الكيمياء، في القضية رقم 11 لسنة 61 قضائية، بعد ثبوت خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، والتجمهر، والهتاف، والصياح بمقر العمل، وبراءة مدير عام، لعدم صحة المخالفة المنسوبة إليه.

وشمل الحكم: “علاء يوسف زكريا، والمدير العام منصور محمد منصور، ومديري إدارة الألياف الصناعية: خالد سيد عبد السميع، وهدى سليم عبد المقصود، وصفاء كامل عبد الفتاح”.

كما شمل كلا من: “محمد حسن علي، والموظف براء إبراهيم محمد، وسعدية عبد الحفيظ محمد، ومدير عام معامل أضرار المنتجات الغذائية حسن مصطفى علي (براءة)، وجيهان جمال زكي، وقدري حسن عبد الرحيم”.

مصلحة الكيمياء

وأوضحت المحكمة التأدبية العليا في حيثيات حكمها أن “المخالفين بمقر عملهم في مصلحة الكيمياء خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، وظهروا بمظهر غير لائق، ولم يلتزموا بما صدر من جهة عملهم من قرارات، قاموا جميعهم بالتحريض والتجمهر والصياح والهتاف بأصوات عالية”.

وانتهت المحكمة إلى معاقبة المُحالين (الأولى، والثالث، والخامسة، والسادس، والسابعة، والثامنة، والعاشرة، والحادي عشر) بعقوبة الإنذار، ومعاقبة الثاني والرابعة بغرامة تعادل خمسة أيام من الأجر الوظيفي لهما قبل انتهاء خدمتهما، وبراءة المحال التاسع، وانقضاء الدعوى التأديبية قبل المحال الثاني عشر لوفاته.

وكانت المحكمة التأديبية العليا قد أصدرت العديد من القرار خلال شهر نوفمبر الماضي، إذ قررت خصم أجر شهر من راتب مسئول شئون العاملين، بهيئة الإسعاف المصرية، وخصم أجر شهرين من راتب اختصاصي اتصالات بالهيئة، وغرمت مدير عام شئون العاملين السابق بغرامة، تعادل خمسة أضعاف أجره، لإتهامهم بترقية 51 عاملا بالمخالفة.

المحكمة التأديبية العليا

وبخلاف حكمها على قيادات في مصلحة الكيمياء، أسدلت المحكمة التأديبية الستار بعد 20 عاما من تداول دعوى تأديبية ضد رئيس حي بطنطا وآخرين، وقضت ببراءة فنيين تنظيم بحي ثانٍ بطنطا، ومهندس منطقة، ومساعد مدير تنظيم بالحي ذاته، ومدير التنظيم بديوان عام المحافظة، من تهمة الإضرار المالي للدولة.

وألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار المجازاة الصادر ضد مسئول بالضرائب بعقوبة التنبيه، لإصداره من غير مختص، مما يشوب القرار بالبطلان.

وذكر الطاعن أنه يشغل رئيس مأمورية ضرائب، وصدر قرار متضمن مجازاته بعقوبة ” التنبيه” لما نُسب إليه من الإهمال في الإشراف والمتابعة على أعمال عضو الأمانة الفرعية، بمنطقة ضرائب قنا والبحر الأحمر.

وترتب عليه عدم قيامه بإعداد سجلات بأسماء شاغلي الوحدات السكنية بمساكن الضرائب، وعدم إخطار الأمانة العامة للشئون الإدارية بقرارت الترخيص الخاصة في هذه الوحدات، وعدم متابعة شاغليها، للتأكد من أن شاغلي هذه الوحدات هم المدرجة أسماؤهم بالسجل المخصص لذلك.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *