وزيرة التضامن تعلن فرض رسوم على تذاكر القطارات والسينما

فرض رسوم على تذاكر القطارات والسينما
وزيرة التضامن تقرر فرض رسوم على تذاكر القطارات والسينما - أرشيف

قررت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فرض رسوم على تذاكر القطارات والسينما والبريد، بدءا من أول شهر ديسمبر المقبل لمصلحة الأعمال الخيرية.

وأوضحت الوزيرة في بيان، نشرته صحيفة الوقائع المصرية، في عددها اليوم الأحد، أن قرار فرض رسوم على تذاكر القطارات والسينما والبريد، جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1942 بفرض رسم إضافي للأعمال الخيرية.

وأشارت إلى أنه جرى أيضا الاطلاع قبل إصدار القرر، على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الصادر بقانون رقم 149 لسنة 2019، وعلى مذكرة رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والتنمية البشرية وشئون المديريات رقم (4083) بتاريخ 13 أكتوبر الماضي.

رسوم على تذاكر القطارات والسينما

وأوضح البيان تحصيل رسوم على تذاكر القطارات والسينما، يُجرى من خلال:

  • كل تذكرة دخول لدور السينما والملاهي.
  • كل تذكرة سكة حديد بالدرجة الأولى والثانية.
  • كل رسالة برقية أو تليفون “ترنك”.
  • كل رسالة بريدية.

وبحسب البيان، تضاف حصيلة الرسوم إلى صندوق دعم مشروعات المؤسسات والجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي.

وكانت المادة “85” من القانون 70 لسنة 2017 قد حددت موارد للصندوق، على النحو التالي:

  • المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
  • الهبات والإعانات والتبرعات.
  • ما يؤوّل إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات التي يُجرى حلها.
  • حصيلة قيمة الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية.
  • حصيلة الغرامات التي يقضي بها وفقا لأحكام هذا القانون.
  • العائد من مشروعاته التنموية الاستثمارية.
  • ما يؤول اليه من حصيلة الرسوم المقررة طبقا لهذا القانون.
  • أية موارد أخري يقرها مجلس إدارة الصندوق.

رسوم على تذاكر القطارات والسينما

رسوم على تذاكر القطارات والسينما

رسوم وزارة الداخلية

ونشرت الجريدة الرسمية قرارا مماثلا في 22 أكتوبر الماضي ينص على فرض رسوم، بناء على عرض وزير الداخلية، وجاء كالتالي:

  • جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية، والوحدات والقطاعات والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن، والكليات والمعاهد الشرطية، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز 15 جنيها.
  • خدمات المغادرين من جميع المنافذ، ويُحدد هذا الرسم بما لا يجاوز 15 جنيها.
  • إصدار وتجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية، ويُحدد هذا الرسم بما لا يجاوز 15 جنيها.

كما يفرض رسم على ما يأتي:

  • التذاكر المبيعة في المباريات والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة، قيمتها جنيهان.
  • طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز قيمته خمسة عشر جنيها.

وبعد نشر القرار بدأت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، تحصيل 15 جنيها من المسافرين المغادرين لمصلحة صندوق أعضاء الشرطة، لتحسين خدمات الرعايا الاجتماعية والصحية لهم وأسرهم -بأثر رجعي- اعتبارا من يوم 12 سبتمبر الماضي.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *