تعديلات قانون هيئة الشرطة: زيادة معاشات ومزايا تأمينية

تعديل على قانون هيئة الشرطة
تعديل على قانون هيئة الشرطة تشمل المعاشات ومزايا تأمينية - أرشيف

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 الصادر في شأن هيئة الشرطة.

وجاءت تعديلات قانون هيئة الشرطة على النحو التالي:

استبدلت المادة الأولى من هذا المشروع نصوص المواد أرقام: (110، 114 مكررا، 114 مكررا “1” ، 114 مكررا “2”) من القانون رقم 109 لسنة 1971، وأبرزها:

وجاء ضمن تعديلات قانون هيئة الشرطة، استبدال نص المادة (110) تلبية للمطالب المتكررة من مجلس النواب، وأسر الشهداء، ومصابي العمليات الأمنية لزيادة المزايا التأمينية لهم، بعد أن فقدوا عائلهم، أو أصيب البعض منهم بإصابات بالغة تُقعدهم عن العمل، إذ جاءت التعديلات لزيادة المزايا التأمينية للمستشهدين من أعضاء هيئة الشرطة في الحالات التالية:

  • أثناء العمليات الإرهابية أو المواجهات الأمنية أو أثناء مقاومة العصابات والمجرمين الخطرين.
  • أثناء ازالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق.
  • أثناء التدريب على هذه الأعمال بالذخيرة الحية.
  • الحالات التي يحددها وزير الداخلية.

بحيث يكون المعاش المستحق في الحالة الأولى (الاستشهاد) بما يُعادل أجر الاشتراك الأخير (الأجر الأساسي والمتغير) في تاريخ إنهاء خدمة المستشهد.

ويكون المعاش المستحق في الحالة الثانية (الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة) بواقع 80% من المعاش المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ذاتها.

قانون هيئة الشرطة

وجرى استبدال نص المادة (114 مكررا) ضمن تعديلات قانون هيئة الشرطة، لإخضاع أفراد الهيئة، الذين تنتهي خدمتهم بعد مُضي عشرين سنة أو أكثر، طبقا لنص المادة (77 مكررا “5”) لأحكام تسوية معاشات الضباط، الذين تنتهي خدمتهم وفقا لنص المادة (19) من القانون ذاته.

على أن يُراعى عند تسوية المعاش في هذه الحالة ما يلي:

  • الالتزام بحد أقصى (ثلاث علاوات دورية).
  • تُضاف لمدة خدمته في المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة.
  • ألا يقل المعاش عن (أربعة أخماس الأجر) الذي سوّى على أساسه المعاش، ولا يزيد على هذا الأجر الذي كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته.

ونصّت تعديلات قانون هيئة الشرطة على استبدال نص المادة (114 مكررا “1”) في فقرتها الأولى، وعدم خضوع أعضاء هيئة الشرطة المنتهية خدمتهم طبقا لأحكام المادتين رقمي (19، 77 مكررا “5”) من هذا القانون لحكم البند (6) من المادة (21) من القانون رقم 148 لسنة 2019 سابق الإشارة إليه، التي تشترط لاستحقاق المعاش قضاء المؤمن عليه (مدة 25سنة بالخدمة).

وذلك بما يسمح بتسوية المعاش لأعضاء هيئة الشرطة بعد مُضي المدة القانونية المحددة لهم في قانون هيئة الشرطة واللوائح والقرارات المنظمة لشئونهم الوظيفية، دون التقيّد بمدة الخمس والعشرين سنة، المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

كما جرى استبدال نص المادة (114 مكررا “2”) لزيادة مبلغ التعويض التقاعدي للضباط وأفراد الشرطة الذي يُمنح، بالإضافة إلى المعاش من (20 جنيها) إلى تعويض تقاعدي شهري يساوي الفرق بين معاشه وبين أجره الأخير، بنسبة لا تتجاوز 50% من معاشه المستحق لمدة أقصاها خمس سنوات، ولا يعتبر التعويض التقاعدي جزءا من المعاش.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *