“القوى العاملة بالبرلمان” تنتهي من قانون رصيد الإجازات.. تفاصيل

الانتهاء من قانون رصيد الإجازات
لجنة القوى العاملة بالبرلمان تنتهي من مشروع قانون رصيد الإجازات - أرشيف

انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، من تقريرها عن مشروع قانون رصيد الإجازات المٌقدم من النائب محمد وهب الله و59 نائبا آخرين، بشأن “صرف المقابل النقدي للإجازات المستحقة للعامل عند انتهاء خدمته” والخاص بالعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأحالت اللجنة مشروع قانون رصيد الإجازات إلى مكتب المجلس برئاسة علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته بالجلسة العامة.

قانون رصيد الإجازات

وينص مشروع قانون رصيد الإجازات على ما يلي :

  • يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابل نقدي عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية والتي لم يتم استنفادها قبل انتهاء خدمتهم.
  • يحسب البدل النقدي على أساس الأجر التأميني للعامل عند انتهاء خدمته.
  • يصرف المقابل البدل النقدي للإجازات بالكامل ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل على صرفها على دفعات على أن تتجاوز فترة السداد سنتين ماليتين.
  • صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها العامل طبقا للمادة السابقة في الدعاوى المتداولة أمام المحاكم والتي تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائي، ويتم إنهاء الدعوة صلحا بعد الصرف.

وكانت المادة 50 من قانون الخدمة المدنية قد حددت كيفية اقتضاء المقابل النقدي للإجازات الاعتيادية التي لم يتم الحصول عليها وشروط ذلك ومتى يسقط ذلك المقابل النقدي.

واشترطت المادة للحصول على المقابل النقدي للإجازات توافر أمرين:

  •  أن يكون الموظف تقدم بطلب الحصول على الإجازة، وعلى الموظف إثبات ذلك عن طريق قيد الطلب في قسم القيودات بجهة العامل.
  • الحصول على صورة موقعة بما يفيد الرفض أو إرسال الطلب رسميا بالبريد أو إلى غير ذلك، وأن ترفض جهة العمل منح الموظف إجازاته.

ويستحق الموظف المقابل النقدى لرصيد الإجازات عن السنة التي لم يحصل فيها على إجازاته بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة.

ويتم تقدير المقابل النقدي لرصيد على أساس الأجر الوظيفي في هذا العام ” المستحق عنه الإجازة حسبما قررت المادة 50 الفقرة الأخيرة من القانون.

وإذا امتنعت جهة الإدارة عن صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات يجوز له اللجوء للقضاء بالمطالبة بالمقابل النقدي ويجوز له تجميع عدة سنوات في دعوى واحدة.

ولا يشترط على الموظف انتظار انتهاء علاقة العمل حتى يطالب بها وذلك أعمالا للمادة ٥٠ من القانون التي فرضت على جهة الإدارة صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات بعد ثلاث سنوات من استحقاقها، أي خلال قيام علاقة العمل.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *