بدء تحصيل 15 جنيها من المسافرين لصندوق أعضاء الشرطة

تحصيل 15 جنيها لصندوق أعضاء الشرطة
بدء تحصيل 15 جنيها من المسافرين عبر المطارات والموانئ لمصلحة صندوق أعضاء الشرطة - أرشيف

بدأت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، تحصيل 15 جنيها من المسافرين المغادرين لمصلحة صندوق أعضاء الشرطة، لتحسين خدمات الرعايا الاجتماعية والصحية لهم وأسرهم، وذلك تفعيلا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1621 لسنة 2019.

وقالت مصادر مُطلعة بشركة ميناء القاهرة الجوي، في تصريح صحفي: “إنه جرى إرسال خطاب لشركات السياحة بالمطار، يُفيد ببدء الشركة تحصيل 15 جنيها عن كل راكب مغادر من المطار، اعتبارا من يوم 12 سبتمبر الماضي، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء لمصلحة صندوق أعضاء الشرطة”.

وأضافت المصادر: “أن القطاع المالي بالشركة سيقوم بالتنسيق مع شركات السياحة، بإجراء التسوية المالية لسداد الرسوم، وإصدار مطالبة شهرية لتحصيل الرسوم من الشركات عن إجمالي عدد الركاب المغادرين”.

صندوق أعضاء الشرطة

كانت الجريدة الرسمية، قد نشرت في عددها الصادر يوم الأحد 10 فبراير، قانون رقم 6 لسنة 2019، للرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء صندوق أعضاء الشرطة، لتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لهم وأسرهم، بعد إقرار مجلس النواب.

وجاءت المادة الأولي من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، أن يُستبدل بنصيْ المادتيْن 4/5 البند الأول من القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق أعضاء الشرطة، لتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية للأعضاء وأسرهم.

وجاء النص كالتالي:

مادة 4: يُفرض رسم إضافي، يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض وزير الداخلية، على ما يأتي:

  • جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية، والوحدات والقطاعات والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن، والكليات والمعاهد الشرطية، وفروع كل من الجهات المذكورة وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.
  • خدمات المغادرين من جميع منافذ الجمهورية، ويُحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.
  • إصدار وتجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية، ويُحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.

كما يفرض رسم على ما يأتي:

  • التذاكر المبيعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة علي المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي قيمته جنيهان.
  • طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز قيمته خمسة عشر جنيها.

وتضمن القرار المنشور، المادة 5 البند الأول، حصيلة الرسوم والرسوم الإضافية المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القانون.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *