تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء

قانون التصالح في مخالفات البناء
لجنة الإسكان بالبرلمان تعتمد تعديلات جديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء - أرشيف

وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب خلال اجتماعها، أمس، برئاسة عماد سعد حمودة على تعديل القانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن “التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها”، بعد أشهر قليلة من إقراره.

وأرجع حمودة التعديل، بعد إقراره العام الماضي، إلى المعوقات التي شهدها التطبيق على أرض الواقع، ومن أبرز النقاط التي شهدها التعديل، المادة الأولي، وذلك بإضافة عبارة “ما يمثلها من قوانين منظمة”، لمعالجة المعوقات التي استعرضها النواب أثناء تطبيق القانون.

وأصبحت الفقرة الأولى من المادة الأولى بقانون التصالح في مخالفات البناء، بعد تعديلها تنص على: “.. مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح، وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتُكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، التي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به”.

كما وافقت اللجنة على تعديل المادة الثالثة من القانون، بما يسمح بمد فترة تطبيقه عن المدة المحددة بالقانون، وهي ستة أشهر، على أن يكون ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء

وتنصّ المادة الثالثة على: “تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون”، واتفقت اللجنة على تعديلها، بإضافة فقرة جديدة تنص على: “ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد المدة وفقا لما يراه”.

كما عدلت اللجنة المادة الرابعة الخاصة بطريقة تقديم الطلبات، ومن بينها الجهات الهندسية التي يسمح لطالب التصالح استخراج تقرير معتمد عن سلامة الإنشاء منها، إذ جرت إضافة: “مهندس استشاري مجاز من نقابة المهندسين، والمراكز البحثية الحكومية المعتمدة التي تتبع كليات الهندسة في محافظات الجمهورية”.

واتفقت اللجنة على تعديل المادة الخامسة الخاصة بلجان داخل كل محافظة تتولى تحديد مقابل التصالح، إذ وافقت على إضافة ما يفيد خصم قيمة ما قد يكون دفعه طالب التصالح من قبل إصدار قانون التصالح، نتيجة إصدار حكم قضائي ضده، لمخالفته شروط وزارة الإسكان الخاصة بالبناء.

ووافقت اللجنة على تعديل في المادة السادسة، يسمح باستثناء القرى وتوابعها من شرط طلاء واجهات العقارات كأحد شروط التصالح.

كانت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في مخالفات البناء قد نُشرت بالجريدة الرسمية في 10 يوليو الماضي.

وحدد القانون قيمة مقابل التصالح، ووضع حدّا أدنى 125 جنيها في القرى، و500 جنيه في المدن، وبحد أقصى 5000 جنيه، مراعاة لظروف المواطنين.

وأتاحت اللائحة للمواطن سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية، لا تجاوز مدتها ثلاث سنوات بعد سداد 25% من قيمة التصالح.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *