بتوقيع مبارك.. الجريدة الرسمية تنشر اتفاقية مع المغرب لنقل السجناء

حسني مبارك
الجريدة الرسمية تنشر اتفاقية مع المغرب لنقل السجناء بتوقيع مبارك - أرشيف

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2005 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم جنائيا بعقوبات سالبة للحرية بغرض تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، بين حكومتيْ جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 14 يناير 2004، أي في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة في 20 مارس عام 2005.

الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية

وخلافا للقرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها اليوم، فإن مصر كانت قد وقّعت في سنة 1954 على اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين الدول الجامعة العربية.

ووقعت الاتفاقية كلا من: المملكة الأردنية الهاشمية – الجمهورية السورية – المملكة العراقية – المملكة العربية السعودية – الجمهورية اللبنانية – جمهورية مصر العربية – المملكة اليمنية.

ونصّت الاتفاقية على رغبة الدول الموقعة في التعاون تعاونا وثيقا في تسليم المجرمين الفارين من وجه العدالة.

واشترطت التسليم في حال أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة سنة أو بعقوبة أشد من قوانين كلتا الدولتين.

واستثنت التسليم في الجرائم السياسية إلا في حال:

  • جرائم الاعتداء على الملوك ورؤساء الدول أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.
  • جرائم الاعتداء على أولياء العهد.
  • لجرائم الإرهابية.

اتفاقية الرياض

ونشر في الجريدة الرسمية 4 ديسمبر 2014، موافقة الرئيس السيسي على انضمام مصر إلى اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، الموقعة بتاريخ 6 أبريل 1983.

وتنص الاتفاقية على التعاون بين الدول الموقّعة عليها في تسليم المجرمين، وتنفيذ الأحكام والإعلانات والإنابات القضائية.

والدول التي وقعت على الاتفاقية هي: الأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، وجيبوتي، والسعودية، والسودان، وسوريا، والصومال، والعراق، وسلطنة عمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا، واليمن.

ونصت المادة 38 من الباب السادس من الاتفاقية على تعهُّد كل طرف من الأطراف المتعاقدة بأن يُسلم الأشخاص الموجودين لديه والموجه إليهم اتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى أيّ من الأطراف المتعاقدة الأخرى.

وحدّدت المادة 39 بأنه يجوز لكل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يمتنع عن تسليم مواطنيه، ويتعهّد في الحدود التي يمتد إليها اختصاصه بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أيٍّ من الأطراف المتعاقدة الأخرى جرائم معاقبا عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية، مدتها سنة أو بعقوبة أشد لدى أي من الطرفين المتعاقدين.

كما وقع وزيرا العدل في كل من مصر والكويت مطلع يناير 2017 اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي، تتضمن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

وبموجب الاتفاق سلمت الكويت مصر ثمانية اشخاص، الشهر الماضي، بتهم تتعلق بالإرهاب، لكن منظمات حقوقية من بينها منظمة هيومن رايتس ووتش، وصفت الأشخاص الثماني بالمعارضين السياسيين، وحذرت الكويت من تسليمهم.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *