قرار وزاري بتنظيم وحدات الطعام المتنقلة: الشروط والمحظورات

وحدات الطعام المتنقلة.. قرار وزاري وشروط ومجظورات
مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويا

أصدر محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية قرارا وزاريا بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 المتعلق بتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة.

وتضمّن قرار الوزير، أن تختص إدارة الإشغالات في كل جهة بإصدار ترخيص وحدة الطعام المتنقلة، على أن يُقدم طلب الترخيص مرفقا به مجموعة من البيانات والمستندات.

ويستعرض التقرير التالي البيانات والإجراءات التي يجب اتباعها والشروط المطلوب مراعاتها في الحالات المختلفة لاستخراج تراخيص وحدات وعربات الطعام، كما يعرض لبعض المحاذير التي تضمنها قرار الوزير.

شروط التراخيص

أولا: بيانات ومستندات تتعلق بصاحب طلب تشغيل مركبة الطعام:

  • اسم طالب الترخيص ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها، والجيز الجغرافي المطلوب الترخيص به.
  • شهادة صحية للمرخص له طبقا لنموذج المشتغلين في تداول الأغذية من المركز الطبي، أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله.
  • صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
  • صحيفة الحالة الجنائية، صادرة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص.
  • شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو تأجيلها بالنسبة للذكور.
  • شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

ثانيا: بيانات ومواصفات تتعلق بالمركبة:

  • استخراج ترخيص لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق.
  • شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة.
  • استيفاء الاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة.
  • توفير خزان مياه وحوضي غسيل للأيدي والأواني موصلين بشبكة تصريف تنتهي إلى خزان تجميع، يُجرى تفريغه بشكل يومي.
  • الالتزام بالمسافة البينية المحددة بين وحدة الطعام المتنقلة ومثيلتها، التي لا تقل عن 300 متر كحد أدنى على الرصيف الواحد.
  • أن تكون الوحدة المرخص بها على الرصيف المقابل في منتصف المسافة بين وحدات الرصيف الآخر.
  • ممارسة النشاط في المكان والحيز الجغرافي المحدد بالترخيص دون غيره.

شروط إضافية

وأضاف القرار عدة شروط لترخيص وحدة الطعام المتنقلة منها:

  • أن تكون مجهزة أساسا لهذا الغرض.
  • وجود مصدر كهرباء مناسب لتشغيل الأجهزة داخل السيارة.
  • وجود عدد مناسب من أوعية النفايات حفاظا على البيئة.
  • أن تكون المواد المستخدمة لهيكل الوحدة من الخارج والداخل غير قابلة للصدأ.
  • أن يكون الجزء المخصص لعرض الأغذية معزول حراريا.
  • أن تشتمل على جهاز تبريد لحفظ الأطعمة، ويبرد، وتتراوح درجة حرارته بين (صفر – 5) درجة مئوية.

تراخيص الجمعيات الأهلية

وأشار القرار إلى أنه إذا قدم طلب الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية، فيشترط تقديم ملخص نظامها الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية، وبما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية.

على أن يتضمن نظامها الأساسي نصا ما، يسمح لها بالعمل في مجال وحدات الطعام المتنقلة واسم المسئول عن الوحدة، أو المشغل القائم عليها.

اشتراطات عامة

وأوجب القرار الوزاري علي المرخص له في كل الحالات الالتزام بالآتي:

  • مراعاة الشروط والمواصفات الفنية في وحدات الطعام المتنقلة.
  • اتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، خاصة ما يتعلق منها بالصحة العامة وسلامة المنتجات والحفاظ على النظافة العامة.
  • الالتزام بالقواعد والتعليمات والنظم المتعلقة بالحماية المدنية.
  • توفير أجهزة الإطفاء اللازمة وفقا للقواعد المشار إليها.
  • الالتزام بكل القواعد المتعلقة بالاشتراطات البيئية الصادرة عن جهاز شئون البيئة.
  • التخلص الآمن من النفايات والمخلفات.
  • عدم إعاقة الحركة المرورية.
  • ممارسة النشاط وفقا لنوع الطعام بالترخيص دون غيره.
  • وضع كل من ترخيص مزاولة النشاط، وترخيص تداول الغذاء على مكان ظاهر بالوحدة.
  • وضع قائمة أسعار أصناف المأكولات والمشروبات في مكان ظاهر بالوحدة.
  • وضع الشهادات الصحية لكل المشتغلين بالوحدة في مكان ظاهر بها.
  • يوضح التصريح مدة صلاحية الشهادة، وتكون معتمدة ومختومة بخاتم الجهة الصحية المختصة.

الترخيص

وبحسب نص قرار الوزير، تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني، ويُجرى تحديد فئات الرقم بحسب نوع الوحدة، ومدة الترخيص، وذلك على النحو التالي:

الأولى: الوحدة المرخصة كمركبة معدة للسير على الطرق سيكون مدة الترخيص ثلاث سنوات، وفئات الرسم لها خمسة آلاف جنيه سنويا أو أربعة آلاف جنيه سنويا.

الثانية: الوحدة غير المعدة للسير على الطرق، يكون الترخيص مدة تتجاوز الثلاث سنوات، وفئات الرسم  من ألفين إلى ثلاثة آلاف جنيه سنويا.

وفي حالة الرغبة في تعديل طبيعة النشاط، اشترط القرار التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة، لاتخاذ قرارها في هذا الشأن.

محظورات

ويحظر بموجب القرار الوزاري، التنازل عن الترخيص للغير، وتغيير النشاط المحدد بالترخيص، إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة، ووفقا للقواعد والضوابط المحددة في هذا الشأن.

ويتعين على المتنازل إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التنازل أن يقدم طلبا لنقل الترخيص إليه، مرفقا به عقد التنازل، مصدقا على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق، ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة لحين بت الجهة المسئولة في طلب التنازل.

وأشار القرار الوزاري إلى أنه في حالة وفاة المرخص له المالك للوحدة، وعدم تقدم أحد من الورثة الشرعيين بطلب نقل الترخيص خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة، يعد الترخيص لاغيا.

ويضيف: أنه “في حالة تقدم من آلت إليهم ملكية الوحدة بطلب لنقل الترخيص خلال أربعة أشهر، يُجرى البت في الطلب من الجهة الإدارية المختصة وفقا للقواعد المتعلقة باستخراج الترخيص ذاتها”.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *