استولى على مبالغ مالية.. طالب ينصب كمينا أمنيا في الدقهلية

القبض على طالب نصب كمين أمني في الدقهلية
القبض على طالب ينصب كمينا أمنيّا في الدقهلية لمروره بضائقة مالية - أرشيف

ألقت مباحث الدقهلية القبض على طالب انتحل صفة ضابط بمباحث مرور الدقهلية، ونصب كمينا أمنيّا في المنصورة، واستولى على مبالغ مالية من قائدي السيارات والمركبات للتصالح الفوري.

وقال محمد حجي، مدير أمن الدقهلية: “إنه تلقّى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لمدير إدارة مرور الدقهلية، ورئيس مباحث المرور، بعمل كمين وهمي بمنطقة تقاطع شارع الترعة مع شوارع مستشفى الصدر، بدائرة قسم أول في مدينة المنصورة”.

وأضاف حجي في بيان: “أن المعلومات أكّدت قيام أحد الشباب بتحصيل مبالغ مالية من قائدي السيارات والمركبات للمصالحة الفورية، منتحلا صفة رئيس مباحث المرور”.

تفريغ كاميرات المراقبة

وتمّكن الطالب من الهرب قبل وصول ضباط المباحث لمكان الواقعة، وبمراجعة كاميرات المراقبة تبيّن أنه يدعى “مروان .ع” 24 عاما، طالب، ومقيم في مدينة المنصورة.

وألقت قوة أمنية القبض عليه بعد رصد مكانه، وبمواجته اعترف بانتحاله صفة رئيس مباحث مرور الدقهلية، لتحصيل بعض المبالغ من المواطنين، تحت بند التصالح الفوري، وذلك لمروره بضائقة مالية.

وعُثِر بحوزته على مبلغ مالي 7440 جنيها، استولى عليهم من التصالح الفوري مع المواطنين وقائدي السيارات والمركبات، ورخصة سير سيارة، ورخصة القيادة لقائدها، وهاتف محمول، كما ضُبط بحوزته سيارة ملاكي، ماركة لانسر دون لوحات معدنية.

وتحرّر عن الواقعة المحضر اللازم، وأُحيل للنيابة العامة للتحقيق.

العقوبة

ويلجأ البعض إلى انتحال صفة ضباط شرطة أو موظف تابع لجهة سيادية، للنصب على المواطنين وسرقتهم.

وفي خلال عام 2018، ألقت أجهزة الأمن القبض على عشرات المحتالين، ويواجه مرتكب هذه الجرائم عقوبة الحبس كما جاء بالمادة 155 من قانون العقوبات.

ووضع المشرع نص المادة 155 من قانون العقوبات التي تنص: “أنه كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس”.

كما وضع المشرع نص مادة 156 عقوبات التي تنص: “كل من لبس علانية كسوة رسمية، بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة”.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *