أعلن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، متطلبات تأسيس وترخيص شركات التصكيك لأول مرة في مصر، كإجراء لتفعيل تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال –الصادرة نهاية الشهر الماضي– وإدخالها حيز التنفيذ.
ومن جانبه أوضح محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنّ قرار المجلس ألزم الشركات الراغبة في القيد بسجل شركات التصكيك بالهيئة بعدد من شروط التأسيس، تضمنت الآتي:
- يقتصر نشاط الشركة على مزاولة نشاط التصكيك.
- ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن عشرة ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
- أن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاصا اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مال الشركة.
- ألا تقل نسبة المؤسسات المالية عن 25% من رأس مال الشركة.
- ألا يكون لأحد أعضاء مجلس إدارتها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو المشروعات التي تكون شركة التصكيك طرفا فيها.
مجلس الإدارة
وأوضح ضروررة توافر عدد من معايير الخبرة والكفاءة المهنية المطلوبة في أعضاء مجلس إدارة الشركة، تتمثل في:
- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال إصدار وطرح الأوراق المالية المختلفة في أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.
- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال إصدارات الأسهم، وطروحات الأوراق المالية، وطرح الأوراق المالية للمديرين التنفيذيين بالشركة.
نشاط الشركة
ووفقا لرئيس الهيئة، نظم القانون عمل الشركات على النحو التالي:
- تنوب شركة التصكيك عن مالكي الصكوك في تحديد الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروعات التي تمتلكها.
- تقدم إقرارا بإعداد عقود ملكية الأصول أو المنافع أو المشروعات من الجهة المستفيدة -المنشأ- إلى شركة التصكيك.
- لابد أن يكون العقد ناﻓﺫا ﻭﻏﻴﺭ معلق ﻋﻠﻰ شرﻁ، وناقل ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎناﺕ.
ينظم العقد العلاقة بين الشركة والجهة المستفيدة ومنظم الإصدار ومالكي الصكوك من حيث:
- مجالات استثمار حصيلة الصكوك.
- مدة هذا الاستثمار.
- عوائده المتوقعة.
- طريقة توزيعها.
- آجال الصكوك، وإمكان تداولها واستردادها.
ينص صراحة في عقد الإصدار أن الشركة تعمل كوكيل عن مالكي الصكوك، وكمسئولة عن:
- التصنيف الائتماني للصك.
- إدارة الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروعات المصككة طوال مدة الإصدار.
- التأكد من سداد العوائد المستحقة دوريّا.
- تحديد مدى جودة الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروعات التي تمتلكها لإدارتها واستثمارها.
تدابير إدارية
وشدّد رئيس الهيئة، على أنّ تلك الشركات المستحدثة سيطبق عليها التدابير الإدارية، بحيث تسري أحكام المادتين 30 و31 من قانون سوق المال.
وفي 13 فبراير الماضي، أقرّ البرلمان تعديلات لقانون سوق المال، تعد الأكبر منذ أكثر من 26 عاما.
ويعتبر إلغاء الأسهم لحامله استجابة للتوجهات العالمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وتنظيم 18 مادة خاصة بالصكوك، وتعديل المادة الخاصة برسوم قيد الأوراق المالية في البورصة أبرز تعديلات قانون سوق المال.
أضف تعليق