تقدمت شادية خضر، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتجريم عقوق الوالدين إلى البرلمان، وتشديد العقوبات بحق العاق لوالديه.
وأوضحت خضر، خلال تصريحات صحفية، تفاصيل مشروع القانون الذي تقدمت به، لافتة إلى أنه جرى بالفعل إحالته إلى اللجنة التشريعية، وسيُرسل إلى جهات عديدة لأخذ الرأي، مثل: الأزهر الشريف، ووزارة العدل، والمجلس القومي للمرأة، ومجلس الأمومة والطفولة.
ولفتت النائبة إلى أن الأديان السماوية أعطت الأب والأم حقوقا، ولا بد من الحفاظ عليها وحمايتها بقانون أمام المشرع.
تجريم عقوق الوالدين
وأشارت صاحبة مشروع القانون إلى أن قانون العقوبات يخلو من عقوبة تمس عقوق الوالدين أو تجرمها، ما يتطلب العمل على إدراج قوانين رادعة لتلك المسألة، خصوصا أن العقاب الجنائي لا يشمل عقابا صريحا تجاه الإساءة للوالدين، فهو فقط يشمله بمدلول عام دون أي مؤشرات للتجريم.
وبحسب النائبة، فإن هدفها من التقدم بمشروع قانون لتجريم عقوق الوالدين هو تشديد العقوبات على مَن يسب والديه، أو يتركهما، أو يضربهما.
وتابعت خضر: “أنها تسعى للقضاء على الجرائم في حق الآباء والأمهات، وتجريم عقوق الوالدين بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه، والعقوبة ذاتها تواجه كل من سب أو قذف أو أهان والديه، وتُضاعف العقوبة في حالة الضرب وإلحاق الضرر بأي من الوالدين، تصل إلى خمس سنوات حبس”.
وينص مشروع القانون على أن “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن قام بعقوق والديه، سواء بالسب أو القذف أو الإهانة أو الترك، وتضاعف العقوبة إذا ترتب على الفعل إحداث أضرار صحية بأي من الوالدين”.
قانون الذوق العام
وبخلاف بحث مشروع قانون لتجريم عقوق الوالدين، يُذكر أنه في 19 نوفمبر الماضي، رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، بالإجماع مشروع القانون المقدم من النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بشأن الذوق العام المصري.
وأوضحت اللجنة، خلال اجتماعها، أن مشروع القانون يشوبه غموضا وعوارا على مستوى الفن التشريعي، ويتضمن عبارات لا تتفق مع ضوابط التشريع والصياغة التي يتعين أن تكون موجودة في التشريع بشكل واضح وجلي.
وأشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إلى أن مشروع القانون المقدم لا يرقى إلى مرتبة التشريع، وبه إشكاليات متعلقة باضطراب أفكاره ونصوصه، وأن اللجنة ليست أمام نص أو قانون يتسم بالضوابط الواجبة واللازمة بفن التشريع أو الصياغة.
وأضاف أبو شقة: “فضلا عن تحقق فلسفته المبتغاة من التجريم، وهي الزجر والردع، وهو الأمر غير المتوفر في القانون المعروض لاضطراب أفكاره ونصوصه على مستوى الضوابط المقررة في فن التشريع والصياغة، أما قانون الذوق العام الجديد فيصطدم بأصول المحاكمات الجنائية”، على حد وصفه.
أضف تعليق