وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.
تضمنت التعديلات على قانون قوائم الكيانات الإرهابية السماح باستثناء بعض المبالغ من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة للوفاء بالمتطلبات من نفقات تستلزمها شراء المواد الغذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبي أو غيرها من النفقات.
وأوضحت أنه إذا تعلق الأمر بطلبات التعاون الدولي مع دولة أخرى في مجال تفعيل الإجراءات المحددة وفقا لآليات تجميد الأموال أو الأصول الأخرى، فيتعين توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بتحديد هوية الأشخاص أو الكيانات المدرجة والمعلومات التي تؤيد طلب الإدراج.
كما تضمنت التعديلات استبدال عبارة “الأموال أو الأصول الأخرى” بكلمة “الأموال” أينما وردت بالقانون 8 لسنة 2015 المشار إليه.
كما قرر المجلس استبعاد إدراج القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي من تعريف الكيانات الإرهابية، حيث قال علي عبد العال، رئيس المجلس إن تضمين التعريف “القنوات الفضائية” قد يثير لغطا وأنه لا حاجة إلى إدراجها.
مشيرًا إلى أن إضافة هذه الفقرة قد يخل بالمعايير العالمية، بل وأيضا قد يدفع بشبهة عدم الدستورية، وهو ما وافقت عليه الحكومة.
قوائم الكيانات الإرهابية
وفي السياق قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، إن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين هو تحفظي ومؤقت.
وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، التي بدأت مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، “هو قانون تحفظي ومؤقت لفترة معينة، ويغطي الفترة ما قبل الحكم على الشخص أو الكيان من المحكمة لكونه إرهابيا أو كيانا إرهابيا”.
وكان تقرير اللجنة المشتركة قد أوضح أن القانون رقم 8 لسنة 2015 صدر في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وأوجب على النيابة العامة إنشاء قائمتين، أولاهما تسمى “قائمة الكيانات الإرهابية”، لإدراج الكيانات الإرهابية.
وبحسب القانون، فإن ذلك متى مارست أعمالا كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة داخل أو خارج البلاد، إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو غيرها من المرافق العامة، من القيام بأعمالها أو أية محاولة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين.
فيما تسمى القائمة الثانية “قائمة الإرهابيين“، وتختص بإدراج كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة.
التحفظ على أموال
يذكر أن محكمة النقض قد أيدت، في 16 من مارس الماضي، قرار محكمة الجنايات، بإدراج 169 شخصا على “قوائم الكيانات الإرهابية” في القضية رقم 435 لسنة 2018 المعروفة إعلاميا بتشكيل تنظيم “لجان المهنيين المركزية” لمدة خمس سنوات، بعدما رفضت طعنهم لإلغاء القرار.
وبموجب حكم النقض أصبح قرار إدراج المتهمين نهائيا وباتا، ولا يجوز الطعن عليه أمام أي جهة قضائية أخرى.
أضف تعليق