نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 657 لسنة 2019، والذي نص على عفو رئاسي عن باقي العقوبة لبعض السجناء المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير، الموافقين 25 يناير 2020.
ووفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي المنشور بالجريدة الرسمية، يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية للفئات التالية:
أولا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2020 “خمس عشرة سنة ميلادية” ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لخمس سنوات.
ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2020، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، وبشترط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر،
وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة، إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
عفو رئاسي مع استثناءات
وذكر القرار الصادر بموجب عفو رئاسي في مادته الثانية أنه لا تسري أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:
- أولا: الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكرر، والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
- ثانيا: جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
- ثالثا: الجنايات والجنح المنصوص عليها في عدد من المواد من قانون العقوبات، وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وكذلك الجرائم التي تسري عليها أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992، بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك والأسلحة والذخائر.
- رابعا: الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات.
وجاء الاستثناء الخامس من القرار الصادر بموجب عفو رئاسي كالتالي: الجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
- سادسا: الجنايات المنصوص عليها فى المواد أرقام 33 و34 و34 مكررا و40 و41 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
- سابعا: الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1 و2 و3 و5 و8 من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شان مكافحة الدعارة.
- ثامنا: الجرائم المنصوص عليها فى المواد 130 و136 و138 بند 1 و141 بند 2 و143 و144 و145 و151 و165 الفقرة الثالثة من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.
- تاسعا: جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
20 عاما متصلة
ووفقا للقرار الصادر بخصوص عفو رئاسي: “استثناء مما سبق يعفى عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم متى نفذوا مدة عشرين عاما متصلة منها وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عاما فى 25 يناير 2020”
وتأتي قرارات الإفراج عن سجناء بموجب عفو رئاسي في الوقت الذي تُوجّه فيه بعض المنظمات الحقوقية -منها: المجلس القومي لحقوق الإنسان- انتقادات للسجون، منها:
- تكدّس أقسام الشرطة بأعداد كبيرة من المحتجزين، تفوق طاقتها الاستيعابية بنحو ثلاثة أضعاف، بسبب التوسع الشديد في الحبس الاحتياطي، وتمديده المتكرر.
- بطء الفصل في القضايا المختلفة التي تتعلّق بنظامَي الرئيس السابق والأسبق.
- رغم أن وزارة الداخلية شرعت في بناء سجون جديدة، لكن لا تزال المشكلة قائمة.
أضف تعليق