عقوبات جديدة بخصوص الاستيلاء على شقق الإيجار المفروش والجديد

عقوبات جديدة بخصوص الاستيلاء على شقق الإيجار المفروش والجديد
تعديلات جديدة من البرلمان على مواد قانون العقوبات، فيما يخص الاستيلاء على شقق الإيجار المفروش والجديد- أرشيف

أقرّ مجلس النواب، خلال جلسته العامة، تعديلات جديدة على مواد قانون العقوبات، فيما يخص الاستيلاء على شقق الإيجار المفروش والجديد والأراضي والعقارات.

ومن العقوبات الجديدة التي أدخلها البرلمان في تعديلاته أمس، عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، لكل من دخل عقارا في حيازة آخر، بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه، وكان قد دخله بوجه قانوني، وبقي فيه بعد زوال سنده القانوني.

وإذا وقعت هذه الجريمة (الاستيلاء على شقق الإيجار المفروش والجديد) باستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر، وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاح أو من شخصين أو أكثر، ولم يكن معهم سلاح، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.

الاستيلاء على شقق الإيجار المفروش

ويُعاقب بالعقوبة ذاتها، المُبينة في الفقرة الأولى، كل مَن دخل عقارا، صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته، بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبّق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة، حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تزيد على مليونيْ جنيه.

وقال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال: “إن هذه المادة ستطبّق في أعمال الاستيلاء على شقق الإيجار المفروش والجديد، وأيضا الأراضي الزراعية والعقارات”.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، أمس الاثنين، خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، حول تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير.

العلاقة بين المالك والمستاجر

وبخلاف عقوبات الاستيلاء على شقق الإيجار المفروش والجديد، أحال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

ويتضمن مشروع القانون سبعة مواد، منها:

  • امتداد عقود الإيجار لمدة عشر سنوات من تاريخ القانون، وتنتهي تلك العقود بعد الفترة المذكورة بقوة القانون.
  • زيادة الأجرة باثني عشر، مثل الأجرة القانونية السنوية الحالية للأماكن السكنية أو غير السكنية.
  • تستحق على تلك الأماكن زيادة سنوية وبصفة دورية بنسبة 20% من قيمة آخر أجرة قانونية.
  • يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر، وردّه إلى مالكه أو المؤجر، بحسب الأحوال في اليوم التالي، لانتهاء مدة العشر سنوات.
  • إنشاء صندوق رعاية أسر المستأجرين في العقارات القديمة.
  • يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتيْن العقوبتيْن كل مَن خالف أحكام القانون.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *