تصل إلى 20 ألف جنيه.. تعرف على رسوم قانون المحال العامة

تصل إلى 20 ألف جنيه.. تعرف على رسوم جديدة بقانون المحال العامة
تقديم الشيشة بعد الحصول على ترخيص وسداد رسم بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه- أرشيف

اشترط قانون المحال العامة، الحصول على ترخيص لتقديم الشيشة فى الكافيهات والمقاهي وغيرها، وحدد رسما للحصول على ترخيص تقديم الشيشة، ورسوما أخرى لتحصيل حد أدنى عن تقديم المأكولات والمشروبات.

وبحسب بعض مواد قانون المحال العامة، فإنه: لا يجوز للمحال التجارية المعدة لتقديم المأكولات والمشروبات تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص وسداد رسم بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه، كما لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات إلا بعد سداد رسم لا يجاوز 20 ألف جنيه.

وأوضح القانون أنه يجوز التنازل عن ترخيص المحل التجاري مع سداد رسم تنازل لا يجاوز 10 آلاف جنيه.

ووفقا للقانون، فإن أيٍّ من المحال العامة، مثل الكافيهات أو المقاهي، ستتعرض لعقوبات وغرامات حال تقديمها الشيشة دون ترخيص رسمي من الجهة المختصة.

بيع الخمور

وقبل إقرار قانون المحال العامة، ظهر جدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد موافقة مجلس النواب، يوم 13 يناير الماضي، على حذف المادة (28) منه، والتي تحظر لعب القمار وتداول أو بيع مشروبات كحولية.

وتنص المادة (28) التي حذفها المجلس: على أنه “يحظر في المحال التجارية ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الآداب، أو السماح بارتكابها، مثل: لعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام، أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، أو أي مواد أخرى يجرمها القانون”.

وفي تعليقه على ذلك، برر رئيس البرلمان، علي عبد العال، في الجلسة العامة، حذف المادة بأن هذه الأفعال مُجرَّمة بالفعل في قوانين أخرى ومحظور ارتكابها، وبالتالي لا داعي لتكرار النص في هذا القانون الخاص بالمحال العامة، على حد قوله.

قانون المحال العامة

وكان مجلس النواب، قد أقر قانون المحال العامة، في 15 من يوليو الماضي، بشكل نهائي، خلال الجلسة العامة، وذلك بعد مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون.

وحدد القانون حالات يترتب عليها غلق المحال، بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بأي وسيلة تحددها اللائحة التنفيذية، وإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة يصدر المركز المختص قرارا مسببا بالغلق الإداري، وذلك في الأحوال الآتية:

  • مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
  • ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
  • مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
  • مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص.
  • إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
  • عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
  • إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
  • مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *