حالة من الغضب سادت مواقع التواصل الاجتماعي من الثنائي “أحمد وزينب” -وهما زوجان من مشاهير السوشيال ميديا- بسبب تصويرهما ونشرهما فيديوهات لمولودتهما الصغيرة التي لم تتجاوز أياما من عمرها.
وصوّر الوالدان مقاطع فيديو للصغيرة، وفي فيديوهات أخرى كانا يقومان بضربها حتى تبكي، وتحقق اللقطة عددا أعلى من المشاهدات.
وتباينت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بتدخل المجلس القومي للطفولة والأمومة.
بلاغ ضد أحمد وزينب
من جهتها قالت عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة: “إن المجلس أبلغ النائب العام، بشأن واقعة إساءة الزوجين أحمد وزينب لطفلتهما، وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأوضحت العشماوي، في بيان صحفي، أن المجلس استقبل بلاغات وشكاوى عديدة بشأن الإساءة لطفلة حديثة الولادة، وذلك عبر الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 أو على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.
وأثارت الفيديوهات التي نشرها “أحمد وزينب” حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب قيامهما بتصوير فيديوهات عن حياتهما الشخصية مع مولودتهما الصغيرة، ونشرها عبر حساباتهما، أحد هذه الفيديوهات تضمّن مشاهد من بكاء الطفلة.
وأضافت العشماوي: “أن الزوجين استغلا ابنتهما حديثة الولادة، في تصوير فيديوهات لها وهي تبكي، وفيديوهات أخرى كانا يقومان بضربها حتى تبكي، لتحقيق أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ودفعهم للتواصل مع خط نجدة الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانقاذ الطفلة”.
ونوّهت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بقيام المجلس بتحليل مضمون ومحتوى الفيديوهات.
وأضافت: “أنه وُجد أن الفيديوهات بالفعل تتضمن إساءة للطفلة، بما يخالف المادة 96 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وهي المواد التي تتضمن حالات تعرض الطفل للخطر، وتهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للطفل، التي من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد”.
عقوبات محتملة للوالدين
وقالت العشماوي: “إن محتوى الفيديوهات يعارض مع المادة 291 من قانون العقوبات، التي تتضمن عقوبة الاستغلال التجاري للتربح والكسب”.
ووفقا لنص المادة 291 من قانون العقوبات: يًعاقب بالسجن المشدد، مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك كل من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو تجاريا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج”.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من سهّل فعلا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرّض عليه، ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
أضف تعليق