أعلنت وزارة الداخلية زيادة رسوم استخراج وثائق الأحوال المدنية، مثل: تحقيق الشخصية المميكنة والمؤمنة، أو تغيير بياناتها، أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار وزير الداخلية، محمود توفيق، رقم 1280 لسنة 2019 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، بشأن زيادة رسوم استخراج وثائق الأحوال المدنية.
رسوم استخراج وثائق
ونصّ قرار زيادة رسوم استخراج وثائق الأحوال المدنية على أن تكون تكاليف إصدار بطاقة تحقيق الشخصية المميكنة والمؤمنة أو تغيير بياناتها أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها على النحو التالي:
- 25 جنيها للخدمات العادية.
- 100 جنيه للخدمات العاجلة، ويُجرى التصوير في مراكز التصوير دون الانتقال للمواطن لتصويره.
- 150 جنيها للخدمات الخاصة، ويُجرى الانتقال إلى المواطن لمحل سكنه أو عمله لتصويره، على أن تكون 100 جنيه بالنسبة لكبار السن.
- 25 جنيها لمأموريات التصوير الجماعي، مثل: المدارس، والمصانع، والشركات وغيرها.
وبحسب القرار، يُجرى التعامل وفقا للرسوم الجديدة بدءا من تاريخ نشر قرار وزير الداخلية في الجريدة الرسمية.
صندوق خدمات الشرطة
وفي 11 فبراير الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بشأن زيادة رسوم استخراج وثائق رسمية، وكذلك إضافة بعض البنود المفروض عليها رسوم ، والخاصة بقانون صندوق “خدمات الشرطة”.
وتنص المادة الأولي من القرار “مادة “4: يُفرض رسم إضافي، يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض وزير الداخلية، علي ما يأتي:
- جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية، والوحدات والقطاعات والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن، والكليات والمعاهد الشرطية، وفروع كل من الجهات المذكورة وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.
- خدمات المغادرين من جميع منافذ الجمهورية، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.
- إصدار وتجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية، ويُحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.
ويُفرض رسم على ما يأتي:
- التذاكر المَبيعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تُفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي قيمتها جنيهان.
- طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز قيمته خمسة عشر جنيها.
البند الأول من المادة (5): تتكون موارد الصندوق من: حصيلة الرسوم والرسوم الإضافية المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القانون (بإضافة كلمة “رسوم” على نص القانون السابق).
فيما نصت المادة الثانية بأن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي، على أن يُبصم القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
أضف تعليق