“القضاء الإداري” يرفض ربط الضريبة العقارية بالقيمة الإيجارية لهذه المباني

"القضاء الإداري" يرفض ربط الضريبة العقارية بالقيمة الإيجارية لهذه المباني
المباني المستعملة في أغراض خلاف السكن سعر الضريبة العقارية بالنسبة لها 10%- أرشيف

رفضت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري، ربط الضريبة العقارية بالقيمة الإيجارية في الدعوى رقم 19989 لسنة 68 قضائية، المقامة من صفوت رامز فهمي، ضد كل من وزير المالية، ومصلحة الضرائب العقارية ومأمورية الضرائب العقارية بمصر الجديدة.

وأصدر القضاء الإداري في جلسته اليوم برئاسة محمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما بإلغاء قرار مجلس المراجعة بمأمورية الضرائب العقارية بمصر الجديدة، فيما تضمنه من ربط الضريبة العقارية بالقيمة الإيجارية لأحد المباني الواقعة بدائرة اختصاص المأمورية، بواقع 40% من القيمة الإيجارية.

ربط الضريبة العقارية بالقيمة الإيجارية

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم برفض ربط الضريبة العقارية بالقيمة الإيجارية الآتي:

  • المشرع فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية.
  • أن الأصل في العقارات المبنية خضوعها للضريبة.
  • استثنى بعض الحالات ومنحها إعفاء من تلك الضريبة، وفقا لشروط محددة بالقانون على سبيل الحصر.
  • ربط بين سعر هذه الضريبة ومتوسط الإيجار الشهري للغرفة بالوحدة السكنية، بحيث تكون هذه النسبة تصاعدية تبدأ بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية وتتدرج حتى 40%.
  • فيما يتعلق بالمباني المستعملة في أغراض غير السكن، تخضع جميعها لنسبة واحدة هي 10% وفقا لما نص عليه البند 1 من المادة 12 من قانون الضريبة العقارية، ولا يجوز ربط الضريبة العقارية بالقيمة الإيجارية.

وأضافت أن المذكرة الإيضاحية لتعديل قانون الضريبة العقارية بموجب القانون 129 لسنة 1961، دللت أن المباني المستعملة في أغراض خلاف السكن يكون سعر الضريبة العقارية بالنسبة لها 10% من القيمة الإيجارية السنوية أيا كانت هذه القيمة، وأنه يكفي أن تكون الوحدة ذاتها تستعمل في غير أغراض السكن، حتى تسري عليها هذه القيمة، ما يعني عدم ربط الضريبة العقارية بالقيمة الإيجارية.

وتعود وقائع الدعوى إلى تلقي مالك عقار مستغل تجاريا لإحدى الشركات، إخطارا في 25 نوفمبر 2012، من مأمورية الضرائب العقارية، بقرار مجلس المراجعة بها، بتعديل الربط الضريبي على العقار لتصبح محاسبته، بواقع 40% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار، بدلا من محاسبته بواقع 10% فقط.

الضريبة العقارية

والضريبة العقارية هي ضريبة يُجرى فرضها على الأبنية السكنية، بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، وتعارف عليها المجتمع باسم “العوايد”، وأعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالي رقم 117 لسنة 2014.

وبلغت حصيلة الضريبة العقارية نحو 3.5 مليارات جنيه خلال العام المالي الماضي (2017-2018) في مقابل نحو 1.9 مليار جنيه خلال العام السابق عليه (2016-2017).

بينما تستهدف الحكومة تحقيق إيرادات من الضريبة العقارية بقيمة تصل إلى 5.4 مليارات جنيه بنهاية العام الحالي (2018-2019) وفقا لتقديرات الموازنة العامة للدولة.

وأعفى قانون الضريبة العقارية العديد من المباني، من بينها الحكومية والأندية الرياضية ودور العبادة والمستشفيات، ومعها الوحدة السكنية التي لا تزيد قيمتها الإيجارية على 24 ألف جنيه سنويا أو قيمتها السوقية لا تتجاوز مليونيْ جنيه.

وفي الرابع عشر من مارس الماضي، أصدر الفريق محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قرارا بإعفاء بعض الوحدات السكنية التابعة للقوات المسلحة من الضريبة العقارية.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *